الشيخ محمد آصف المحسني

273

معجم الأحاديث المعتبرة

بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال : يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلماً فلمّا ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه السلام : من يدلّني على هذين ( الشاهدين - الفقيه ) أنكلهما . « 1 » أقول : في صدور الرواية عن الامام بهذا المتن تردّد ، والقصة لا يتناسب علم أمير المؤمنين ولا اعتبار العدالة في الشاهدين . والله اعلم . 3 - لا يقيم الحدّ في حقوق اللّه من اللّه عليه حدّ [ 0 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال : أُتِي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور فقال : أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه : اغدوا غداً على متلثمين فغدوا عليه متلثمين « 2 » فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم . « 3 » هكذا في نسخة من الوسائل . لكن في الكافي والتهذيب نفسهما عن ابن أبي عمير ، عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام وهذا السند مرسل ويؤيده أنّ جامع الأحاديث أيضاً نقل من المصدرين بهذا السندالضعيف . والظاهر أن ما نقله صاحب الوسائل رحمه الله اشتباه منه ، فاني لم أرمن نقله ولو بعنوان نسخة . بل من الموثوق به ان السند المنقول غلط ، فان كلا من زرارة وابن أبي عمير كثيرالرواية والحال انّي بمراجعة الكامبيوتر لم أجد في جميع الأحاديث المنقولة في الكتب الأربعة وفي بحارالانوار سوى مورد واحد ، روى ابن أبي عمر ، عن زرارة ، وهذا يدل على أن رواية ابن أبي عمير في المورد الواحد المذكور مرسلة وحذف الواسطة بينهما . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 264 ، الفقيه : 4 / 18 والتهذيب : 10 / 125 . ( 2 ) . اي متنقبين ، اللثام ما كان على الانف وما حوله من ثوب أو نقاب كما قيل . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 18 / 342 والكافي : 7 / 188 والتهذيب : 10 / 11 . ( 4 ) . هكذا ذكرت في كتابي بحوث في علم الرجال في جميع طبعاته . ثم ظهرلي نقص نسخة الكامبيوتر ووقفت على جملة من الموارد التي روى ابن أبي عمير ، بحسب الظاهر عن زرارة وحل المطلب يظهر من كلام السيد الأستاذ كما تقرئه في المتن .